السيد أحمد الموسوي الروضاتي

242

إجماعات فقهاء الإمامية

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 341 : كتاب النكاح : ومن شرط صحة عقد النكاح : أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا ؛ فلو قال : زوجتك من عندي ، أو امرأة ، أو حمل هذه الجارية ، لم يصح للجهالة . وأن يكون ممن يحل نكاحه ، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف . . . * من شرط عقد النكاح أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج أو الاستمتاع في النكاح المؤجل * لا يصح عقد النكاح بلفظ الإباحة ولا التحليل ولا التمليك ولا البيع ولا الإجارة ولا الهبة ولا العارية - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 341 ، 342 : كتاب النكاح : ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح ، أو التزويج ، أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا ، مع القدرة على الكلام ، ولا يصح العقد بلفظ الإباحة ، ولا التحليل ، ولا التمليك ، ولا البيع ، ولا الإجارة ، ولا الهبة ، ولا العارية ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام ، مجمع على انعقاده ، وليس على انعقاده بما عداه دليل . * من شرط عقد النكاح أن يكون صادرا ممن له ولاية * الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة ولا يكون لها بعد البلوغ خيار مختصة بأبيها وجدها له في حياته ومن يختاره الجد أولى وليس لأحدهما فسخ عقد الآخر وإن كان بغير إذنه والأولى بالأب استئذان الجد * في ولاية الأب والجد في نكاح البنت البكر البالغ من غير إذنها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 342 : كتاب النكاح : ومن شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية ، والولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ، ولا يكون لها بعد البلوغ خيار ، بلا خلاف بين أصحابنا - وتزويج البكر البالغ من غير إذنها - على خلاف بينهم في ذلك - مختصة بأبيها وجدها له في حياته ، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد ، ومن يختاره الجد أولى ممن يختاره الأب ، وليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه ، وإن كان بغير إذنه ، والأولى بالأب استئذان الجد ، بدليل إجماع الطائفة . * إذا تزوجت البكر البالغ بعد إذنها لأبيها أو جدها ورضاها صح بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 342 ، 343 : كتاب النكاح : وعلى الأب أو الجد استئذان البكر البالغ ، وإذنها صماتها على ما ورد به الخبر ، فإن عقد بغير إذنها ، فأبت العقد ، لم ينفسخ العقد عند من قال من أصحابنا : لهما إجبارها على النكاح ، وعند من قال منهم :